الشيخ فاضل اللنكراني
217
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
الثالث : القسامة والبحث فيها في مقاصد : المقصد الأوّل : في اللوث والمراد به أمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعي ، كالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول ، وكذا لو وجد متشحّطاً بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها ، أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة . وبالجملة كلّ أمارة ظنّية عند الحاكم توجب اللوث ، من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظّن فيحصل اللوث بإخبار الصبي المميِّز المعتمد عليه والفاسق الموثوق به في إخباره ، والكافر كذلك والمرأة ونحوهم 1 .
--> ( 1 ) - الصحاح 5 : 2010 . ( 2 ) - القاموس المحيط 4 : 166 . ( 3 ) - المصباح المنير 2 : 690 .